الشهيد الأول
304
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
والإبدال والرضا مجّانا ، ولم يقيّدا باتّحاد الجنس ، وفي المختلف ( 1 ) له الإبدال دون الفسخ ، لعدم التعيين ، ويشكل بأنّهما تفرّقا قبل القبض البدل ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة ، ولم يقيّد بالتعيين وعدمه ، وفي رواية إسحاق ( 3 ) عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه . ولو أراد الأرش بعد التفرّق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين ، فلو أخذه ( 4 ) من أحد النقدين لم يجز ، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختصّ بالحكم ، وليس له إفراده بالردّ ، إلَّا مع رضاء صاحبه . السادسة : روى أبو الصباح ( 5 ) جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلَّة عوضا لصياغة خاتم ، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم ، قال ابن إدريس ( 6 ) : لأنّ الزيادة ليست عينا ، وردّ بأنّ الربا يحصل بالزيادة الحكميّة ، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك ، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها ، والوجه المنع مطلقا ، والرواية في الإجارة لا غير ، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص والغلَّة غيره . السابعة : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلَّا بعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ( 7 ) ، وروى عمر بن يزيد ( 8 ) إذا جازت الفضّة المثلين فلا بأس .
--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 360 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 361 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 465 . ( 4 ) في باقي النسخ : فلو أخذ . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 267 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الصرف ج 12 ص 472 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 472 .